منتدى ظيطة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ظيطة

منتدى ظيطة فلم فيلم برنامج برامج افلام اغانى برامج افلام اغانى فيلم اغنية مصرية عربيه برنامج برامج افلام اغانى برامج افلام اغانى فيلم اغنية مصرية عربيه برنامج برامج افلام اغانى برامج افلام اغانى فيلم اغنية مصرية عربيه برنامج برامج افلام اغانى برامج افل
 
الرئيسيةPortailأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى للرجال وكل يوم سؤال جديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المصمم
Admin
المصمم


عدد المساهمات : 761
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

فتاوى للرجال وكل يوم سؤال جديد Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى للرجال وكل يوم سؤال جديد   فتاوى للرجال وكل يوم سؤال جديد I_icon_minitimeالسبت مارس 01, 2008 8:52 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد

حقيقة محاولة مني في وضع فتاوى تختص بالرجال كما وضعت فتاوى تختص بالنساء لعل الشخص أحياناً يريد مسأله فيجدها ومن لم يجد سؤاله فله أن يراسلني على الخاص إن كان يريد سؤال شخصي أو يكتب سؤاله ويجاب عليه بعد عرضه على أهل العلم
عسى الله أن ينفع بهذا المجهود

والسلام عليكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
][®][^][®][العقيدة ][®][^][®][


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .. رحمه الله تعالى

عن قول بعض الناس إذا سئل ( إين الله) قال الله في كل مكان أو (موجود) فهل هذه إجابة صحيحة على إطلاقها ؟
فأجاب غفر الله له بـ : هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا على تقييدها ، فإذا سئل : (أين الله ) فليقل : في السماء ، كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله ؟ فقالت في السماء .

وأما من قال (موجود) فهذا حَيْدة عن الجواب ومراوغة منه .

وأما من قال : (إن الله في كل مكان) وأراد بذاته فهذا كفر ، لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص ، بل الإدلة السمعية ، والعقلية والفطرية من أن الله تعالى عليٌ على كل شيء ، وأنه فوق السموات مستو على عرشه .

][`~*¤!||!¤*~`][فتوى أهل العلم في الملبس ][`~*¤!||!¤*~`][


سئل سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى عن:
حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيلاء، وهل يجوز لبس الحرير للرجل في مواضع معينة؟
فأجاب غفر الله له بـ :
إسبال الثياب للرجل أمر لا يجوز، ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك، فقال في الحديث الصحيح: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)).وهذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرجل، وأن ذلك مع الخيلاء يكون أشد إثماً وأعظم جريمة، وإنما الإسبال يكون للنساء؛ لأن أقدامهن عورة، والواجب على الرجل أن يحذر الإسبال المطلق، وأن تكون ثيابه لا تتجاوز كعبه؛ لما تقدم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه البخاري في صحيحه، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا بأس بالإسبال في حقها، كما تقدم.
وأما الحرير فلا يجوز لبسه للرجال، وإنما هو مباح للنساء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) لكن إذا كان للتداوي كالحكة ونحوها فلا بأس في حق الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وطلحة في لبس الحرير؛ لأجل حكة كانت بهما، وذلك من باب العلاج والدواء، ويجوز أيضا للرجل أن يلبس من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة؛ لثبوت السنة الصحيحة بذلك.


*****


سئل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين غفر الله له
ماحكم لبس الثياب التي فيها صور ؟
فأجاب غفر الله تعالى بـ : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صور حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغ أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحوذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : ( أن الملائكة لا تدخل بيتاٍ فيه صورة )(1) ؛ ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون , وأن من عنده صور الذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو في البوم أو في غير ذلك ، لأن بقائها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ؛ وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .(2) والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- البخاري في بدء الخلق 3226 ومسلم في اللباس 85-2106
2-المجموع الثمين : ابن عثيمين ج1 ص


][®][^][®][الجماع وأحكامه ][®][^][®][

الإستمناء باليد (العادة السرية )
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، ولكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟
فأجابت بــ : الاستمناء باليد حرام ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ، لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، أما الكسوة فقميص وأزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ، لأنه لا أصل له في الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


*****

( استمتاع الرجل بزوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
فأجاب غفر الله له بـ :الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .

*****

(يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس)
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟
فأجابت بـ :يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموماً.


*****

( ما يباح للزوج النظر من زوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :
هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
فأجاب رحمه الله وغفر له بــ : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظبر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .

*****

( كفارة الوطء في الدبر)
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟
فأجاب غفر الله له بـ : وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ملعون من أتى امرأته في دبرها " وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ". والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل: (( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hoap.yoo7.com
المصمم
Admin
المصمم


عدد المساهمات : 761
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

فتاوى للرجال وكل يوم سؤال جديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للرجال وكل يوم سؤال جديد   فتاوى للرجال وكل يوم سؤال جديد I_icon_minitimeالسبت مارس 01, 2008 8:55 am

][®][^][®][فتاوى فيما يتعلق بعقد الزواج ][®][^][®][


سؤال عن : حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.
الجواب هو :
" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .
وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال
أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .
وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله .
مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .


وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915


][®][^][®][مذاهب العلماء فيما يباح النظر إليه من المخطوبة][®][^][®][

ماهو بالضبط ما يحق للخاطب أن يرى من خطيبته وفقا للمذاهب: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، ابن حزم، والليث بن سعد؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب الفقهاء إلى أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها، قال الإمام ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها. وقد روى جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها. رواه أبو داود، وأحمد في المسند. المغني 9/489.
أما مقدار ما ينظر إليه الخاطب من المخطوبة فقد اختلفوا فيه على أقوال:
1- القول الأول: قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن أحمد أنه يجوز للخاطب النظر إلى الوجه والكفين فقط، وأجاز الحنفية في رواية عن أبي حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين.
2- القول الثاني: أن للخاطب النظر إلى ما يظهر غالباً في الخدمة كالرقبة، واليدين، والقدمين، وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف وغيره. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى الوجه فقط، قال عنها المرداوي: هو من مفردات المذهب. الإنصاف 8/15.
3- القول الثالث: أنه يجوز له النظر إلى مواضع اللحم من المخطوبة، وهو منقول عن الأوزاعي.
أما مذهب ابن حزم الظاهري فهو موافق للجمهور، قال: ولا يجوز له أن ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره. انظر المحلى 9/161.
أما مذهب الليث بن سعد فلم نقف عليه فيما لدينا من مراجع.
وعلل الجمهور مذهبهم بأن رؤية الوجه والكفين يتحقق بها المطلوب فيقتصر عليها فقط، لأن الوجه يستدل به على الجمال أو ضده حيث هو مجمع المحاسن، والكفان يستدل بهما على خصوبة البدن من عدمها.... إلخ، ما ذكروا من أدلة وتعليلات....
كما علل الحنابلة جواز النظر إلى ما يظهر من المرأة غالباً في الخدمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها، دل على أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر إلى ذلك كذوات المحارم..... إلخ، ما ذكروا من تعليلات، وهذا هو الأقرب إلى الصواب.
والله أعلم.
*****
سؤال: قرأت مقالاً لأحد الكُتَّاب يتضمن إباحة الغناء والموسيقى ، والرد على من يرى تحريم ذلك ، ويحث على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين ، تخليداً لذكراهم ، وإبقاءً للفن الذي قاموا بعمله في حياتهم ، ولئلا يحرم الأحياء من الاستماع بسماع ذلك الفن ورؤيته ، وقال : ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ، ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ، ثم قال : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها البعض في منع الغناء والموسيقى لا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ، ثم ذكر آراء لبعض العلماء في إباحة الغناء .


الجواب: قد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بيان في الرد على هذا المقال ، ونصه : للرد على هذه الشبهات تقرر اللجنة ما يلي :

أولاً : الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين علمياً للبحث والتحقيق ، والكاتب (الذي كتب المقال) ليس من طلاب العلم الشرعي فلا يجوز له الخوض فيما ليس من اختصاصه ، ولهذا وقع في كثير من الجهالات ، القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، وهذا كسب للإثم ، وتضليل للقراء ، كما لا يجوز لوسائل الإعلام من الصحف والمجلات وغيرها أن تفسح المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في الأحكام الشرعية ويكتب في غير اختصاصه حماية للمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم .

ثانياً : الميت لا ينفعه بعد موته إلا ما دل عليه دليل شرعي ومن ذلك ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631) . وأما المعاصي ، التي عملها في حياته ومات وهو غير تائب منها – ومنها الأغاني – فإنه يعذب بها إلا أن يعفو الله عنه بمنه وكرمه . فلا يجوز بعثها وإحياؤها بعد موته لئلا يلحقه إثمها زيادة على إثم فعلها في حياته ، لأن ضررها يتعدى إلى غيره ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ) رواه مسلم (1017) .

ثالثاً : وأما قوله : ( ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء ) والموسيقى فهذا من جهله بالقرآن . فإن الله تعالى قال : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ) لقمان/6 .
قال أكثر المفسرين : معنى (لَهْوَ الْحَدِيثِ ) في الآية الغناء .
وقال جماعة آخرون : كل صوت من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وما أشبه ذلك ، وهذا كله يصد عن سبيل الله ، ويسبب الضلال والإضلال .
وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية : إنه والله الغناء . وقال : إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل .
وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب ، وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيمة ، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه ( إغاثة اللهفان ) الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو .

رابعاً : قد كذب الكاتب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث نسب إليه أنه كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف والإنشاد المجرد من التطريب وذكر العشق والغرام والموسيقى وآلات اللهو مما تشمل عليه الأغاني الماجنة المعروفة الآن ، وإنما رخص بالإنشاد المجرد عن هذه الأوصاف القبيحة مع ضرب الدف خاصة دون الطبول وآلات المعازف لإعلان النكاح ، بل صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد عليها بأشد الوعيد ، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ (أي جبل) يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )
والمعازف : الغناء وجميع آلاته .
فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ، ويستحلون لبس الحرير للرجال ، وشرب الخمور ، ويستمعون الغناء وآت اللهو . وقرن ذلك مع الزنا والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو .

خامساً : وأما قوله : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى ولا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ـ فهذا من جهله بالسنة ، فالأدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن ، وبعضها في صحيح البخاري ، كما سبق ذكره ، وبعضها في غيره من كتب السنة ، وقد اعتمدها العلماء السابقون واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى .

سادساً : ما ذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة الغناء فإنه رأي مردود بالأدلة التي تحرم ذلك ، والعبرة بما قام عليه الدليل لا بما خالفه ، فكلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالواجب على هذا الكاتب أن يتوب إلى الله تعالى مما كتب ، ولا يقول على الله وعلى رسوله بغير علم ، فإن القول على الله بغير علم قرين الشرك في كتاب الله .

وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
منقول بتصرف يسير

أثناء سفري خارج البلاد الإسلامية يصادف بعض الأحيان مروري بجانب مقبرة ، فهل يجوز قراءة الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المرور بجانب مقابر المسلمين ، حيث أنني لا أعلم إذا كان بين هذه المقابر قبر مسلم أم لا أفيدوني جزاكم الله خيراً......
الجواب :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مر على مقبرة فله حالات:
الأولى: أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنها قبور المسلمين، كأن يكون أهل البلد كلهم أو أغلبهم مسلمين، فلا إشكال في أنه يستحب له أن يسلم عليهم.
والثانية: أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنها قبور لغير المسلمين كأن يكون أهل البلد كلهم أو أغلبهم كفاراً، فإنه لا يسلم عليهم، بل إن السلام عليهم محرم، بل ويشرع تبشيرهم بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار" رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.
والثالثة: ألا يغلب على ظنه شيء، فلا بأس حينئذٍ في أن يسلم عليهم وفي نيته أنه يسلم على المسلمين منهم على افتراض وجودهم.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hoap.yoo7.com
 
فتاوى للرجال وكل يوم سؤال جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ظيطة :: " المنتدى الإسلامي "-
انتقل الى: