بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
حقيقة محاولة مني في وضع فتاوى تختص بالرجال كما وضعت فتاوى تختص بالنساء لعل الشخص أحياناً يريد مسأله فيجدها ومن لم يجد سؤاله فله أن يراسلني على الخاص إن كان يريد سؤال شخصي أو يكتب سؤاله ويجاب عليه بعد عرضه على أهل العلم
عسى الله أن ينفع بهذا المجهود
والسلام عليكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
][®][^][®][العقيدة ][®][^][®][
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .. رحمه الله تعالى
عن قول بعض الناس إذا سئل ( إين الله) قال الله في كل مكان أو (موجود) فهل هذه إجابة صحيحة على إطلاقها ؟
فأجاب غفر الله له بـ : هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا على تقييدها ، فإذا سئل : (أين الله ) فليقل : في السماء ، كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله ؟ فقالت في السماء .
وأما من قال (موجود) فهذا حَيْدة عن الجواب ومراوغة منه .
وأما من قال : (إن الله في كل مكان) وأراد بذاته فهذا كفر ، لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص ، بل الإدلة السمعية ، والعقلية والفطرية من أن الله تعالى عليٌ على كل شيء ، وأنه فوق السموات مستو على عرشه .
][`~*¤!||!¤*~`][فتوى أهل العلم في الملبس ][`~*¤!||!¤*~`][
سئل سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى عن:
حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيلاء، وهل يجوز لبس الحرير للرجل في مواضع معينة؟
فأجاب غفر الله له بـ :
إسبال الثياب للرجل أمر لا يجوز، ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك، فقال في الحديث الصحيح: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)).وهذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرجل، وأن ذلك مع الخيلاء يكون أشد إثماً وأعظم جريمة، وإنما الإسبال يكون للنساء؛ لأن أقدامهن عورة، والواجب على الرجل أن يحذر الإسبال المطلق، وأن تكون ثيابه لا تتجاوز كعبه؛ لما تقدم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه البخاري في صحيحه، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا بأس بالإسبال في حقها، كما تقدم.
وأما الحرير فلا يجوز لبسه للرجال، وإنما هو مباح للنساء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) لكن إذا كان للتداوي كالحكة ونحوها فلا بأس في حق الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وطلحة في لبس الحرير؛ لأجل حكة كانت بهما، وذلك من باب العلاج والدواء، ويجوز أيضا للرجل أن يلبس من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة؛ لثبوت السنة الصحيحة بذلك.
*****
سئل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين غفر الله له
ماحكم لبس الثياب التي فيها صور ؟
فأجاب غفر الله تعالى بـ : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صور حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغ أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحوذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : ( أن الملائكة لا تدخل بيتاٍ فيه صورة )(1) ؛ ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون , وأن من عنده صور الذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو في البوم أو في غير ذلك ، لأن بقائها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ؛ وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .(2) والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- البخاري في بدء الخلق 3226 ومسلم في اللباس 85-2106
2-المجموع الثمين : ابن عثيمين ج1 ص
][®][^][®][الجماع وأحكامه ][®][^][®][
الإستمناء باليد (العادة السرية )
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، ولكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟
فأجابت بــ : الاستمناء باليد حرام ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ، لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، أما الكسوة فقميص وأزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ، لأنه لا أصل له في الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
*****
( استمتاع الرجل بزوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
فأجاب غفر الله له بـ :الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .
*****
(يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس)
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟
فأجابت بـ :يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموماً.
*****
( ما يباح للزوج النظر من زوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :
هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
فأجاب رحمه الله وغفر له بــ : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظبر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .
*****
( كفارة الوطء في الدبر)
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟
فأجاب غفر الله له بـ : وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ملعون من أتى امرأته في دبرها " وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ". والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل: (( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك