][®][^][®][أحكام الغُسل ][®][^][®][
هل على المرأة غسل إذا احتلمت
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟
فأجاب رحمه الله تعالى بـ :المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون ، فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثراً من الماء ، فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال :*( نعم إذا هي رأت الماء )* فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى ، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء ، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها .
*****
هل على المرأة غسل إذا أدخلت يدها في فرجها ؟ أو أدخلت الطبيبة يدها ؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:إذا أدخلت المرأة إصبعها للاستنجاء في الفرج ؟ أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف هل يجب على المرأة الغسل ؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء ؟
فأجابت بــ :إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم .
*****
هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟
فأجابت بـ :استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لأنه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء .
*****
مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟
فأجاب غفر الله له بـ :إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده )) .
*****
صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءبـ : صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟
فأجابت بــ : فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا .
*****
يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟
فأجابت بـ : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما .
*****
تقبيل المرأة للمرأة
سئل الشيخ / محمد بن صالح المنجد حفظه الله بـ :
انتشر كثيرا بين الفتيات المدعيات للأخوة الإسلامية تقبيلهن لبعضهن بطريقة مبالغ فيها كالتقبيل من الفم أو من أماكن أخرى ويتحججن بأن هذا من كمال الود وحين بينا لهم حرمة هذا قالوا إنه لا يوجد أي دليل شرعي يحرمه وأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعض لسان زيد بن حارثة وهم مستعدون لإيقاف هذا الفعل إذا تبين لهم دليل شرعي يحرم هذا ؟!
فأجاب عفى الله عنه بـ :
الحمد لله
لا يشترط لثبوت الحكم الشرعي أن يأتي النص عليه بعينه في آية قرآنية أو حديث نبوي ، فإن المسائل والمستجدات لا نهاية لها ، ولذلك جاء الشرع بقواعد عامة يدخل تحتها آلاف المسائل ، ويُعرف حكمها ، ومن هذه القواعد العظيمة قاعدة " سد الذرائع "، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين " تسعاً وتسعين دليلاً من الكتاب والسنة على ثبوتها وصحتها ، ومعنى " سد الذرائع " أن كل ما كان وسيلة للوقوع من شيء محرم فإنه يمنع ، ولو كان مباحاً من الأصل .
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد أوصدت الأبواب التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة – سواء كانت الزنا أو ما شذ منها كاللواط والسحاق – ومن هذه الأبواب :
تحريم نظر الرجال للنساء وعكسه ، وتحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، ومصافحتها ، وتحريم سفر المرأة وحدها ، ومثل ذلك أيضاً : ما جاءت به الشريعة في إيصاد أبواب الفواحش الشاذة بين الذكران بعضهم مع بعض ، وبين النساء بعضهن مع بعض ، فحرَّمت نظر المرأة لعورة المرأة ، والرجل لعورة الرجل ، وحرمت النوم في فراش واحد وتحت لحاف واحد ، وحرَّمت النظر والمس والتقبيل إذا كان بشهوة ، حتى لو كان بين امرأة وأخرى ، أو رجل وآخر .
فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) . رواه مسلم ( 338 ) .
كما جاءت أقوال العلماء واضحة بينة في هذا الباب حتى بين المحارم ، فمنعوا من تقبيل الأب لابنته على فمها ، ومن باب أولى منع تقبيل الأخ لأخته على فمها ، فضلاً عن سائر الأقارب .
سئل الإمام أحمد يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم يخَف على نفسه .
قال ابن مفلح : ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة أو الرأس .
" الآداب الشرعية " ( 2 / 256 ) .
فانظر تقييدات الإمام أحمد في تقبيل المحارم :
الأول : أن تكون هناك مناسبة ، كسفر .
الثاني : أمن الفتنة .
وقد وضع ابن مفلح رحمه الله قيداً مهماً وهو أن لا يكون التقبيل على الفم ، بل على الجبهة أو الرأس ؛ لأن الفم مكان تقبيل الشهوة ، وليس تقبيل العطف والأبوة والأخوة ، وهو واضح لمن تأمله .
وفي " الإقناع " ( 3 / 156 ) :
" ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه ، لكن لا يفعله على الفم ، بل الجبهة والرأس " انتهى .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 130 ) :
" لا يجوز للرّجل تقبيل فم الرّجل أو يده أو شيء منه ، وكذا تقبيل المرأة للمرأة ، والمعانقة ومماسّة الأبدان ، ونحوها ، وذلك كلّه إذا كان على وجه الشّهوة ، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء ... .
أمّا إذا كان ذلك على غير الفم ، وعلى وجه البرّ والكرامة ، أو لأجل الشّفقة عند اللّقاء والوداع ، فلا بأس به كما يأتي " انتهى .
فإذا كانت هذه أقوال علمائنا وأئمتنا في تقبيل ذوات المحارم كالابنة : فكيف سيجيزون تقبيل الأجنبية للأجنبية من فمها يوميّاً من غير سفر ولا طول غياب ؟!
وفي جواب السؤال رقم ( 60351 ) تفصيل مهم حول حكم " التقبيل اليومي بين طالبات المدارس " ، وما قيل هناك في المنع أولى أن يقال في التقبيل على الفم .
وننبه إلى أننا لم نجد الحديث المذكور في السؤال أنه كان النبي صلى الله يعض لسان زيد بن حارثة ، ولا ندري مصدره .
وفي الترمذي ( 2732 ) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ .
لكنه حديث ضعيف ، ضعفه الألباني في " ضعيف الترمذي " .
والله أعلم .
سُئل الشيخ ذياب الغامدي : عندي تخوف كبير من ليلة الدخلة التي أنا مقبلة عليها، لو كان بإمكانكم مساعدتي بحلول عملية و مفصلة جزاكم الله خيرا .
فأجاب حفظه الله بـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يأخذ بناصيتها، وأن يقول ما ورد في الحديث: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني اسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
ويسن أن يصلي معها ركعتين، ويدعو بالمأثور كما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح عن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني قد تزوجت جارية بكراً، وإني خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.واعلمي أن الزواج آية عظيمة من آيات الله تعالى، قال عز من قائل ( ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21] ففي ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والستر، وفي كنفه تنشأ الطفولة، وتترعرع الأحداث وترتبط النفوس بالنفوس وتتعانق القلوب بالقلوب ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) [البقرة: 187]. فالزواج هو إنشاء لأسرة مسلمة وإقامة للبنة في بناء المجتمع المسلم فننصحك أن تأخذي الأمور بكل عفوية وسلاسة وستأخذ الأمور مجراها بإذن الله . وهنا نزودك بفوائد لك ولزوجك تنفعكما في حياتكما الزوجية وننصحكما بطاعة الله والبعد عن معاصيه . فالعاصي لا يهنأ بعيش (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه : 124]
بينما الطائع في سعادة وهناء قال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) [النحل : 97]
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكما في الدنيا والآخرة .
مدى وجوب طاعة الزوجة غير المدخول بها لزوجها
السؤال :
أنا عاقد على بنت وهي حتى الآن في بيت أهلها وخرجت إلى الجامعة، مع العلم بأنها تريد أن تدفع للجامعة قسط الفصل وفيه مجال لدفعه في يوم آخر، مع العلم بأنها لا تريد أن تحضر المحاضرات وأنا منعتها ولم تستجب لذلك وقالت لي أنا خارجة حتى ولو أنك غير راض، فماذا أفعل وهل لي الحق من منعها ولم أدخل بها حتى الآن؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي للزوجة غير المدخول بها وإن كانت لا تزال في بيت والدها أن تطيع زوجها في المعروف فإن هذا أوفق وأدعى لاستقرار حياتهما الزوجية بعد بدئها، وهذا هو الأولى، وأنه لا يجب على الزوجة غير المدخول بها والتي لا تزال في بيت أبيها طاعة زوجها في عدم الخروج، والذي نوصي به الأخ السائل أن يكون حليماً وأن لا يسبق غضبه حلمه إلا في مواطن الريبة.والله أعلم.
*****
الزوجة غير المدخول بها هل تجب عليها طاعة زوجها
سؤال :
العلماء الأفاضل: أنا شاب عاقد لم أدخل بعد، وخطيبتي لا زالت تكمل دراستها وهذا كان شرط أهلها عندما تقدمت لخطبتها. أكملت خطيبتي سنتها الأولى في الجامعة التي ارتضيتها لها رغم معارضة أهلها في بادئ الأمر لأني وجدت فيها الجامعة الأقل تفلتا أخلاقيا، وأنتم تدرون الحال في جامعات لبنان. ولكن خطيبتي لم توفق في سنتها الدراسية الأولى، فما كان من أهلها إلا أن سجلوها في الجامعة التي كنت قد رفضتها في السابق لعلمي بجوها الأخلاقي الفاسد ووضعوني أمام أمر واقع. وأنا مازلت حتى الآن غير راض عن دخولها لتلك الجامعة. فبماذا تنصحونا أثابكم الله؟ وهل لي الحق في إيقافها من تلك الجامعة؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما تجب الطاعة على الزوجة بعد أن تنتقل إلى زوجها ويقوم بالنفقة عليها، أما وهي لا تزال في بيت أبيها تحت ولايته ونفقته فلا تجب عليها طاعة زوجها ، قال في مغني المحتاج للشربيني : لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا . انتهى .
وعليه فلا يلزم زوجتك طاعتك في ترك الدارسة في الجامعة المذكورة إلا أن تكون هذه الجامعة غير صالحة ويخشى على الفتاة من الدراسة فيها، فعلى الفتاة أن تترك الدارسة فيها وعلى وليها أن يأمرها بذلك، ولك نهيها من باب النهي عن المنكر لا من باب كونك زوجا يلزمها طاعتك . والله أعلم
][®][^][®][الجنائز وأحكام المقابر ][®][^][®][
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله تعالى
هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟.
فأجاب غفر الله بـ : لايجوز لهن ذلك ، لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك ، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مشهور ، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن قبره ولا قبر غيره ، بل نهاهن نهياً عاماً ، ولعن من فعل ذلك منهن ، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك وليس هناك ما يخص قبره . والله ولي التوفيق .
*****
سئل فضيلة الشيخ / صالح الفوزان حفظه الله
ما حكم إتباع النساء للجنائز ؟
فأجاب غفر الله له بـ : عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا " والنهي ظاهره التحريم . وقولها "ولم يعزم علينا " قال عنه شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – في مجموع الفتاوى : وقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم . وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره . ( 1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
( 1 ) التنبيهات للشيخ الفوزان 33 .
*****
سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟
فأجابت بـ : يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة . (1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 369 ، فتوى رقم 6193 .
*****
][®][^][®][السوائل والرطوبة ][®][^][®][
اسئلة يجيب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة , وهل حكمها حكم الحيض , ثم ما هي القصة البيضاء , وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا ؟
الجواب : الكدرة والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة , هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال : لكن أقرب الاقوال أن ما كان متصلا بحيض فهو منه مالم يطل زمنه , وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه , وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة , لانها ليس لها قصة بيضاء ومسائل الحيض في الواقع من أشكل المسائل في بعض الاحيان لما يحدث للنساء , وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه إشكال , وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تأخذها النساء , فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة , ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي بعض الاطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيما لا تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لاشك ان نتيجته عكسية , فالحيض دم طبيعي , فإذا أكل أو استعمل شيئا يمنعه من طيبعته فلا بد وأن يؤثر على الجسم رد فعل , لانه صرف الجسم ولواه عن طيبعته التي خلقه الله عزوجل , فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب..
**********
هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء؟
الجواب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (( تتحفظ )) وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى .