منتدى ظيطة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ظيطة

منتدى ظيطة فلم فيلم برنامج برامج افلام اغانى برامج افلام اغانى فيلم اغنية مصرية عربيه برنامج برامج افلام اغانى برامج افلام اغانى فيلم اغنية مصرية عربيه برنامج برامج افلام اغانى برامج افلام اغانى فيلم اغنية مصرية عربيه برنامج برامج افلام اغانى برامج افل
 
الرئيسيةPortailأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المصمم
Admin
المصمم


عدد المساهمات : 761
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد. Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد.   فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد. I_icon_minitimeالسبت مارس 01, 2008 8:40 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
حقيقة محاولة مني في وضع فتاوى تختص بالنساء لعل الشخص أحياناً يريد مسأله فيجدها ومن لم تجد سؤالها فلها أن تراسلني على الخاص أو تكتب سؤالها ويجاب عليها بعد عرضه على أهل العلم .
عسى الله أن ينفع بهذا المجهود

والسلام عليكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ
][®][^][®][فتاوى نسائية ][®][^][®][


سُئل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : ما المعنى الحقيقي لكلمة " الحجاب " في الإسلام ؟؟
فأجاب : الحجاب في الإسلام بيَّنه القرآن وهو : أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة ، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه ، بعيدة عن اختلاطها بالرجال ، الأجانب ،هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب ، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها ، والحجاب وسيلة ، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه ، وألا تفتتن بغيرها وألا يفتتن غيرها بها ، فإن محاسنها وجمالها كله في وجهها ، والله أعلم .
[نور على الدرب ]



حكم لبس النقاب والبرقع واللثام
سؤال : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر ، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ؟
الجواب : " لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع منعاً باتًّا ، وأن على المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ".
[ ابن عثيمين – فتاوى نسائية ]



حكم لبس العباءة المطرزة
سؤال : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟
الجواب : محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة . فيا أختي المسلمة حكِّمي عقلك وفكري ومعِّني في لبسك للعباءة ، فهل يُعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ، وهل شُرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟!! فلنكن على بينة من أمرنا . ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب .
* فيا أيتها المسلمة أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، فلا تغتري بمالك ولا جمالك ، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً !! وأني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن :" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وأنقذي نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟
أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق ، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّض الله خيراً منه . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!!
فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع .
[الشيخ ابن عثيمين ، فتاوى المرأة ]



حكم لبس القصير والضيق من الثياب
سؤال : فضيلة الشيخ : إن بعض الناس اعتادوا إلباس بناتهم ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة تبين مفاصل الجسم ، سواء كانت للبنات الكبيرات أو الصغيرات . أرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء .
الجواب : يجب على الإنسان مراعاة المسئولية ، فعليه أن يتقي الله ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذا الألبسة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ... وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .." [رواه مسلم ] وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات ؛ لأن عليهن كسوة ، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن ؛ لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة ، وجهها ويداها ورجلاها وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم . وكذلك الألبسة الضيقة ، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع ، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري . فعلى المرأة أن تتقي ربَّها ولا تبيِّن مفاتنها ، وعليها ألا تخرج إلى السوق إلاَّ وهي متبذلة لابسة ما لا يلفت النظر ، ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية .
* وعلى المرأة المسلمة ألا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها ، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وبدون مشية خيلاء ، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " [متفق عليه ] ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد.
[ابن عثيمين –منار الإسلام ]



حكم لبس ما يسمى بـ"الكاب " وحكم لبس "النقاب "
سؤال : انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب ) و(النقاب) اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة ؟
الجواب : المرأة عورة وفتنة ، وهي أعظم ضرراً من كل الفتن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "، ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإنه حرام . ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال ، وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها ، وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه . وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجنتين ، وذلك من أسباب تحديق النظر نحوها ، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد ، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
[ابن جبرين – وقفات مع فتيات ]



حكم التبرج أمام النساء
سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟
الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .
* ومن ذلكـ: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
[ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ]



حكم ستر الوجه بغطاء شفاف
* سؤال : فضيلة الشيخ : كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟ أطبقه واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
* الجواب : الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر ، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون ، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها ؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها .
[ابن عثيمين- منار الإسلام ]



إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق
* سؤال : ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟
* الجواب : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟!
[ابن عثيمين – فتاوى المرأة ]



حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة
* سؤال : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟
* الجواب : خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛ لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب .
وبهذه المناسبة أود أن أذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء ، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء "
ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد .
* أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة ، أو كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ".
[ابن عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ]



ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين
* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]



حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل
سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟
الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين .
• أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله .
[ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ]




حكم المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات
* سؤال : ما حكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟
* الجواب : لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول ، سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة .
[ابن جبرين –فتاوى المرأة ]


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hoap.yoo7.com
المصمم
Admin
المصمم


عدد المساهمات : 761
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد. Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد.   فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد. I_icon_minitimeالسبت مارس 01, 2008 8:41 am

حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير
* سؤال :
1- ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
2- ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
3- هل يجوز للمرأة أن تتحجب دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟
الجواب :
1- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها ، لما ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص.

2- تطويل الأظافر خلاف السُنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار " . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال :" وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة "، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .
أما المناكير فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .

3- يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } وقال سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ }* وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار ، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج .
[الشيخ ابن باز –فتاوى المرأة ]



حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي
* سؤال : فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، وقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟
* الجواب : ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم مُحرم بلا شك ؛ لأنه خلوة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " . وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ؛ لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر ، وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد، فيحصل الشر والفساد .
أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به ؛ لأن هذا لا يُعد خلوة . وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ، ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ، فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً ، وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد .
[ابن عثيمين –دليل الطالبة المؤمنة ]


( الأفراح والمناسبات )

سُئل سماحة الشيخ إبن جبرين حفظه الله تعالى عن : الحكم الشرعي في ما يسمى بحفلة الشبكة، وصفة ذلك أن تقام حفلة عشاء يحضرها أهل العروسين في منزل أهل العروس (الفتاة) عند الخطبة وتقوم أم العريس بإلباس الفتاة المخطوبة الشبكة المقدمة لها من الزوج (الخاطب)، فما الحكم في هذه الحفلة وهذا التصرف، وهل لهما أصل في الشرع ؟
فأجاب غفر الله له بـ : هذه الحفلة من الأمور التي تخضع للعادة، ولا تعتبر من الأمور الشرعية، فإن المشروع في الزواج هو وليمة العرس التي يفعلها الزوج عند الزفاف أو بعده، فأما حفلة الشبكة فليست مشروعة ولا تتخذ سنة، ولا يجوز الإلزام بها ورد الزوج الذي لا يلتزم بها، ولا ينكر على من أخلّ بها سواء أهل الزوج (الخاطب) أو أهل العروس (الفتاة)، وينكر اعتياد أن أم العريس تلبس الفتاة الشبكة المقدمة لها من الزوج الخاطب، بل إن هذه الشبكة لم تكن معتادة، ولا أصل لها، وإنما يدفع الزوج لها الحلي المعتاد من أسورة وأقراط وخواتيم وقلائد ونحوها إذا قدر على ذلك، وللفتاة أن تقوم بشراء ماله لما تحب من الكسوة أو الحلي ونحوه، ويكره الإسراف في ذلك، وكذا الافتخار والمباهاة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


سُئل الشيخ عبد الله الجبرين : كثر في حفلات الزواج التي تُقام في قصور الأفراح في القسم الخاص بالنساء استعمال مكبِّر الصوت [ الميكرفون ] من قِبَل من يقمن بالغناء فترتفع أصواتهن بشكل مزعج جدًا وكذلك يقمن بإيراد أغاني الحب والغرام والفحش. فما حكم استعمال مكبِّر الصوت [ الميكرفون ] وكذلك الغناء بكلمات الحب والغرام؟
فاجاب حفظه الله بـ :
ننصح من يقبل النصيحة ويقدر على التصرف أن يأخذ على أيدي هؤلاء ويمنع من يستبيحه وذلك؛ لأن غناء الحب والغرام مثير للفواحش ودافع لفعل الزنا والجرائم وارتكاب الفواحش رغم أنه مُحرم شرعًا وذلك لآثاره السيئة ولكثرة الأدلة من الكتاب والسُنة على التحريم، فإن الأغاني المشتملة على صفة الحب والضم والتقارب والعشق ونحو ذلك قد دل الشرع على تحريمها وهي من لهو الحديث الذي ذم الله تعالى من يشتريه بقوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء يُنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع الواجب منع هؤلاء من الغناء بهذه الصفة ومنع رفع الصوت واستعمال المُكبر؛ لأن صوت المرأة عورة حتى بالتلبية والتسبيح خلف الإمام، وإنما يجوز الغناء بالتحية والترحيب والمدح الجائز بدون مُكبر وبدون ضرب الطبول، بل يقتصر على الدف ونحوه. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hoap.yoo7.com
المصمم
Admin
المصمم


عدد المساهمات : 761
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد. Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد.   فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد. I_icon_minitimeالسبت مارس 01, 2008 8:44 am

][®][^][®][أحكام الغُسل ][®][^][®][


هل على المرأة غسل إذا احتلمت
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟
فأجاب رحمه الله تعالى بـ :المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون ، فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثراً من الماء ، فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال :*( نعم إذا هي رأت الماء )* فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى ، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء ، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها .
*****

هل على المرأة غسل إذا أدخلت يدها في فرجها ؟ أو أدخلت الطبيبة يدها ؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:إذا أدخلت المرأة إصبعها للاستنجاء في الفرج ؟ أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف هل يجب على المرأة الغسل ؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء ؟
فأجابت بــ :إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم .
*****

هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟
فأجابت بـ :استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لأنه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء .
*****

مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟
فأجاب غفر الله له بـ :إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده )) .
*****

صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءبـ : صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟
فأجابت بــ : فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا .
*****

يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟
فأجابت بـ : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما .
*****


تقبيل المرأة للمرأة

سئل الشيخ / محمد بن صالح المنجد حفظه الله بـ :
انتشر كثيرا بين الفتيات المدعيات للأخوة الإسلامية تقبيلهن لبعضهن بطريقة مبالغ فيها كالتقبيل من الفم أو من أماكن أخرى ويتحججن بأن هذا من كمال الود وحين بينا لهم حرمة هذا قالوا إنه لا يوجد أي دليل شرعي يحرمه وأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعض لسان زيد بن حارثة وهم مستعدون لإيقاف هذا الفعل إذا تبين لهم دليل شرعي يحرم هذا ؟!

فأجاب عفى الله عنه بـ :
الحمد لله
لا يشترط لثبوت الحكم الشرعي أن يأتي النص عليه بعينه في آية قرآنية أو حديث نبوي ، فإن المسائل والمستجدات لا نهاية لها ، ولذلك جاء الشرع بقواعد عامة يدخل تحتها آلاف المسائل ، ويُعرف حكمها ، ومن هذه القواعد العظيمة قاعدة " سد الذرائع "، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين " تسعاً وتسعين دليلاً من الكتاب والسنة على ثبوتها وصحتها ، ومعنى " سد الذرائع " أن كل ما كان وسيلة للوقوع من شيء محرم فإنه يمنع ، ولو كان مباحاً من الأصل .
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد أوصدت الأبواب التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة – سواء كانت الزنا أو ما شذ منها كاللواط والسحاق – ومن هذه الأبواب :
تحريم نظر الرجال للنساء وعكسه ، وتحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، ومصافحتها ، وتحريم سفر المرأة وحدها ، ومثل ذلك أيضاً : ما جاءت به الشريعة في إيصاد أبواب الفواحش الشاذة بين الذكران بعضهم مع بعض ، وبين النساء بعضهن مع بعض ، فحرَّمت نظر المرأة لعورة المرأة ، والرجل لعورة الرجل ، وحرمت النوم في فراش واحد وتحت لحاف واحد ، وحرَّمت النظر والمس والتقبيل إذا كان بشهوة ، حتى لو كان بين امرأة وأخرى ، أو رجل وآخر .
فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) . رواه مسلم ( 338 ) .
كما جاءت أقوال العلماء واضحة بينة في هذا الباب حتى بين المحارم ، فمنعوا من تقبيل الأب لابنته على فمها ، ومن باب أولى منع تقبيل الأخ لأخته على فمها ، فضلاً عن سائر الأقارب .
سئل الإمام أحمد يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم يخَف على نفسه .
قال ابن مفلح : ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة أو الرأس .
" الآداب الشرعية " ( 2 / 256 ) .
فانظر تقييدات الإمام أحمد في تقبيل المحارم :
الأول : أن تكون هناك مناسبة ، كسفر .
الثاني : أمن الفتنة .
وقد وضع ابن مفلح رحمه الله قيداً مهماً وهو أن لا يكون التقبيل على الفم ، بل على الجبهة أو الرأس ؛ لأن الفم مكان تقبيل الشهوة ، وليس تقبيل العطف والأبوة والأخوة ، وهو واضح لمن تأمله .
وفي " الإقناع " ( 3 / 156 ) :
" ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه ، لكن لا يفعله على الفم ، بل الجبهة والرأس " انتهى .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 130 ) :
" لا يجوز للرّجل تقبيل فم الرّجل أو يده أو شيء منه ، وكذا تقبيل المرأة للمرأة ، والمعانقة ومماسّة الأبدان ، ونحوها ، وذلك كلّه إذا كان على وجه الشّهوة ، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء ... .
أمّا إذا كان ذلك على غير الفم ، وعلى وجه البرّ والكرامة ، أو لأجل الشّفقة عند اللّقاء والوداع ، فلا بأس به كما يأتي " انتهى .
فإذا كانت هذه أقوال علمائنا وأئمتنا في تقبيل ذوات المحارم كالابنة : فكيف سيجيزون تقبيل الأجنبية للأجنبية من فمها يوميّاً من غير سفر ولا طول غياب ؟!
وفي جواب السؤال رقم ( 60351 ) تفصيل مهم حول حكم " التقبيل اليومي بين طالبات المدارس " ، وما قيل هناك في المنع أولى أن يقال في التقبيل على الفم .
وننبه إلى أننا لم نجد الحديث المذكور في السؤال أنه كان النبي صلى الله يعض لسان زيد بن حارثة ، ولا ندري مصدره .
وفي الترمذي ( 2732 ) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ .
لكنه حديث ضعيف ، ضعفه الألباني في " ضعيف الترمذي " .

والله أعلم .


سُئل الشيخ ذياب الغامدي : عندي تخوف كبير من ليلة الدخلة التي أنا مقبلة عليها، لو كان بإمكانكم مساعدتي بحلول عملية و مفصلة جزاكم الله خيرا .
فأجاب حفظه الله بـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يأخذ بناصيتها، وأن يقول ما ورد في الحديث: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني اسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
ويسن أن يصلي معها ركعتين، ويدعو بالمأثور كما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح عن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني قد تزوجت جارية بكراً، وإني خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.واعلمي أن الزواج آية عظيمة من آيات الله تعالى، قال عز من قائل ( ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21] ففي ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والستر، وفي كنفه تنشأ الطفولة، وتترعرع الأحداث وترتبط النفوس بالنفوس وتتعانق القلوب بالقلوب ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) [البقرة: 187]. فالزواج هو إنشاء لأسرة مسلمة وإقامة للبنة في بناء المجتمع المسلم فننصحك أن تأخذي الأمور بكل عفوية وسلاسة وستأخذ الأمور مجراها بإذن الله . وهنا نزودك بفوائد لك ولزوجك تنفعكما في حياتكما الزوجية وننصحكما بطاعة الله والبعد عن معاصيه . فالعاصي لا يهنأ بعيش (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه : 124]
بينما الطائع في سعادة وهناء قال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) [النحل : 97]
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكما في الدنيا والآخرة .


مدى وجوب طاعة الزوجة غير المدخول بها لزوجها

السؤال :
أنا عاقد على بنت وهي حتى الآن في بيت أهلها وخرجت إلى الجامعة، مع العلم بأنها تريد أن تدفع للجامعة قسط الفصل وفيه مجال لدفعه في يوم آخر، مع العلم بأنها لا تريد أن تحضر المحاضرات وأنا منعتها ولم تستجب لذلك وقالت لي أنا خارجة حتى ولو أنك غير راض، فماذا أفعل وهل لي الحق من منعها ولم أدخل بها حتى الآن؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي للزوجة غير المدخول بها وإن كانت لا تزال في بيت والدها أن تطيع زوجها في المعروف فإن هذا أوفق وأدعى لاستقرار حياتهما الزوجية بعد بدئها، وهذا هو الأولى، وأنه لا يجب على الزوجة غير المدخول بها والتي لا تزال في بيت أبيها طاعة زوجها في عدم الخروج، والذي نوصي به الأخ السائل أن يكون حليماً وأن لا يسبق غضبه حلمه إلا في مواطن الريبة.والله أعلم.


*****


الزوجة غير المدخول بها هل تجب عليها طاعة زوجها

سؤال :

العلماء الأفاضل: أنا شاب عاقد لم أدخل بعد، وخطيبتي لا زالت تكمل دراستها وهذا كان شرط أهلها عندما تقدمت لخطبتها. أكملت خطيبتي سنتها الأولى في الجامعة التي ارتضيتها لها رغم معارضة أهلها في بادئ الأمر لأني وجدت فيها الجامعة الأقل تفلتا أخلاقيا، وأنتم تدرون الحال في جامعات لبنان. ولكن خطيبتي لم توفق في سنتها الدراسية الأولى، فما كان من أهلها إلا أن سجلوها في الجامعة التي كنت قد رفضتها في السابق لعلمي بجوها الأخلاقي الفاسد ووضعوني أمام أمر واقع. وأنا مازلت حتى الآن غير راض عن دخولها لتلك الجامعة. فبماذا تنصحونا أثابكم الله؟ وهل لي الحق في إيقافها من تلك الجامعة؟
وجزاكم الله خيرا.

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما تجب الطاعة على الزوجة بعد أن تنتقل إلى زوجها ويقوم بالنفقة عليها، أما وهي لا تزال في بيت أبيها تحت ولايته ونفقته فلا تجب عليها طاعة زوجها ، قال في مغني المحتاج للشربيني : لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا . انتهى .
وعليه فلا يلزم زوجتك طاعتك في ترك الدارسة في الجامعة المذكورة إلا أن تكون هذه الجامعة غير صالحة ويخشى على الفتاة من الدراسة فيها، فعلى الفتاة أن تترك الدارسة فيها وعلى وليها أن يأمرها بذلك، ولك نهيها من باب النهي عن المنكر لا من باب كونك زوجا يلزمها طاعتك . والله أعلم

][®][^][®][الجنائز وأحكام المقابر ][®][^][®][


سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله تعالى
هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟.
فأجاب غفر الله بـ : لايجوز لهن ذلك ، لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك ، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مشهور ، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن قبره ولا قبر غيره ، بل نهاهن نهياً عاماً ، ولعن من فعل ذلك منهن ، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك وليس هناك ما يخص قبره . والله ولي التوفيق .
*****

سئل فضيلة الشيخ / صالح الفوزان حفظه الله
ما حكم إتباع النساء للجنائز ؟
فأجاب غفر الله له بـ : عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا " والنهي ظاهره التحريم . وقولها "ولم يعزم علينا " قال عنه شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – في مجموع الفتاوى : وقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم . وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره . ( 1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
( 1 ) التنبيهات للشيخ الفوزان 33 .

*****

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟
فأجابت بـ : يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة . (1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 369 ، فتوى رقم 6193 .
*****

][®][^][®][السوائل والرطوبة ][®][^][®][


اسئلة يجيب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة , وهل حكمها حكم الحيض , ثم ما هي القصة البيضاء , وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا ؟
الجواب : الكدرة والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة , هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال : لكن أقرب الاقوال أن ما كان متصلا بحيض فهو منه مالم يطل زمنه , وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه , وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة , لانها ليس لها قصة بيضاء ومسائل الحيض في الواقع من أشكل المسائل في بعض الاحيان لما يحدث للنساء , وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه إشكال , وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تأخذها النساء , فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة , ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي بعض الاطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيما لا تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لاشك ان نتيجته عكسية , فالحيض دم طبيعي , فإذا أكل أو استعمل شيئا يمنعه من طيبعته فلا بد وأن يؤثر على الجسم رد فعل , لانه صرف الجسم ولواه عن طيبعته التي خلقه الله عزوجل , فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب..


**********

هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء؟
الجواب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (( تتحفظ )) وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hoap.yoo7.com
المصمم
Admin
المصمم


عدد المساهمات : 761
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد. Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد.   فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد. I_icon_minitimeالسبت مارس 01, 2008 8:45 am

ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟
الجواب : القاعدة العامة في هذا وأمثاله , أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) كما أن القاعدة العامة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني بالقطن (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) وبهذه المناسبة : أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة من الحيض لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة وقد كتب لي بعضهم عدد من المضار التي فيها فكتب لي أربعة عشر مضرة ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه , وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل , وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا في وجود العقم أي أنها لا تلد , وهذه مضرات عظيمة ثم إن الإنسان بعقله يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط , فإن هذا ضرر بلا شك كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لاشك أنه محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى , وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن


*********

ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟
الجواب : إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا )) وفي رواية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تتصل بحيض فإنها ليست بشيء أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر .


********

ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أوأكثر أو أقل , وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك ؟ وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟
الجواب : هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول , لان الكدرة المتصلة بالحيض حيض لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) والله أعلم .


*********

امرأة رأت الكدرة قبل حيضتها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته فما الحكم ؟
الجواب : تقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك , فالاولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hoap.yoo7.com
 
فتاوى تخص المرأة المسلمه وكل يوم سؤال جديد.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ظيطة :: " المنتدى الإسلامي "-
انتقل الى: